أما مرحلة إعطاء المنصب فهو فرع تمامية مقدمتين : إحداهما قابلية المقلد للتصدي له بحسب الحكم الجعلي الإلهي . وثانيتهما : ولاية المجتهد وسلطنته على إعطائه له . كيف ولولا واحدة من المقدمتين لما كان مجال لإثباته .
وعليه فنقول : ان المقدمة الأولى فرع إثبات عدم دخل الاجتهاد في أصل
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 14
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص١٤