طلب الرزق من الحلال كالجهاد في سبيل الله » « 1 » .
وفي آخر قول أبي عبد الله : « خرجت في طلب الرزق لأستغني به عن مثلك » « 2 » .
وفي ثالث : « من طلب الدنيا استعفافا عن الناس ، وسعيا على أهله ، وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر » « 3 » .
وفي جملة من النصوص يستفاد استحباب التجارة مع قطع النظر عن مقدمية التوسعة « 4 » .
وفي النص : « إنّ التجارة تزيد في العقل » « 5 » .
وفي آخر : « ترك التجارة ينقص العقل » « 6 » ، إلى غير ذلك من النصوص .
( وقد تكره المعاملة المزبورة إذا كان غرضه به جمع المال لا للصرف في الطاعة ، وفي النص : « لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال ، يكف به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه » « 7 » .
ومثّل المصنف للمكروه بقوله : ( كالمحتكر ) ، وفيه أنّ الاحتكار محسوب من الصنائع المكروهة لا معاوضاتها . اللهم [ إلاَّ ] أن يراد به المعاملة بقصد التوصل به إلى الاحتكار فإنه حينئذ تكره المعاوضة أيضا مقدمة للوصول إلى الاحتكار .
هامش
« 1 » انظر وسائل الشيعة 12 : 11 حديث 4 من أبواب مقدمات التجارة .
« 2 » وسائل الشيعة 12 : 10 حديث 2 باب 4 من أبواب مقدمات التجارة .
« 3 » انظر وسائل الشيعة 12 : 11 حديث 5 باب 4 من أبواب مقدمات التجارة .
« 4 » انظر وسائل الشيعة 12 : 9 باب 4 من أبواب مقدمات الرزق .
« 5 » وسائل الشيعة 12 : 4 حديث 9 باب 1 من أبواب مقدمات التجارة .
« 6 » وسائل الشيعة 12 : 4 حديث 1 باب 2 من أبواب مقدمات التجارة .
« 7 » وسائل الشيعة 12 : 19 حديث 1 باب 7 من أبواب مقدمات التجارة .