وكيف كان في غير هذا الفرض المشهور على عدم الجواز خلافا للحدائق « 1 » ، وفي التذكرة أيضا مال إلى جوازه أولا وإن قوّى أخيرا المنع « 2 » عكس ما في الجواهر « 3 » .
وعمدة السند لهم ما في جملة من النصوص : مثل صحيح يعقوب المشتمل على قوله : « كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنّة الأخرى » « 4 » .
ونظيره من حيث التعليل ما في صحيحة الحلبي « 5 » ، وما في صحيح علي بن جعفر « 6 » .
وأمّا صحيح سليمان « 7 » ، وصحيح ربعي « 8 » ، وخبر أبي بصير « 9 » فهي منصرفة عن محل الفرض ، وظاهرة في صورة بدو الصلاح ، لاشتمالها على قوله :
« يطعم » تارة ، وقوله : « حتى يثمر وتأمن ثمرتها » أخرى .
وفي صحيح ربعي وإن كان صدره مطلقا يشتمل المقام ولكن ذيله من قوله : « فقال صلى الله عليه وآله : لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » يصلح للقرينيّة ، بحيث يمنع صدره عن إطلاقه . فاستدلال صاحب الحدائق « 10 » بمثل
هامش
« 1 » الحدائق 19 : 331 .
« 2 » التذكرة 1 : 502 .
« 3 » الجواهر 24 : 62 .
« 4 » وسائل الشيعة 13 : 4 حديث 8 باب 1 من أبواب بيع الثمار .
« 5 » وسائل الشيعة 13 : 3 حديث 2 باب 1 من أبواب بيع الثمار .
« 6 » وسائل الشيعة 13 : 7 حديث 21 باب 1 من أبواب بيع الثمار .
« 7 » وسائل الشيعة 13 : 5 حديث 9 باب 1 من أبواب بيع الثمار .
« 8 » وسائل الشيعة 13 : 3 حديث 4 باب 1 من أبواب بيع الثمار .
« 9 » وسائل الشيعة 13 : 5 حديث 10 باب 1 من أبواب بيع الثمار .
« 10 » الحدائق 19 : 329 .