العمومات اختلاف نصوص الباب ، ففي صحيح منصور : « إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب ، فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن ترى حائطا فانز معه » « 1 » .
وفي أخر : « لا بأس يدا بيد » « 2 » المنصرف إلى التقابض في المجلس .
وفي خبر البجلي « 3 » أيضا ما هو كالصريح في اعتبار التقابض في مجلس البيع . كما أنّ المراد من وحدة المجلس في المقام بقرينة الرواية السابقة ما هو بمعناه في خيار المجلس .
وفي قبال هذه النصوص تارة ما اشتمل على عدم البأس ببيع الدنانير بأكثر من صرف يوم نسيئة « 4 » ، ونظيره ما في نصّ آخر : عن الرجل يحل له أن يشري دنانير بالنسيئة ؟ « نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء » « 5 » ، وإطلاقهما يشمل المثلين فضلا عن المختلفين .
وفي جملة أخرى ما اشتمل على بيع الدرهم بالدينار نسيئة كروايات عمّار الأخرى « 6 » .
ولعل نظر الصدوق إلى إطلاق الأول في إنكاره شرطية التقابض في الصرف مطلقا « 7 » ، ونظر المفصّل المحكي في الجواهر « 8 » إلى الأخيرة ، ولكن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 12 : 459 حديث 8 باب 2 من أبواب الصرف .
« 2 » وسائل الشيعة 12 : 459 حديث 7 باب 2 من أبواب الصرف .
« 3 » وسائل الشيعة 12 : 459 حديث 9 باب 2 من أبواب الصرف .
« 4 » وسائل الشيعة 12 : 460 حديث 10 باب 2 من أبواب الصرف .
« 5 » وسائل الشيعة 12 : 460 حديث 14 باب 2 من أبواب الصرف .
« 6 » وسائل الشيعة 12 : 460 حديث 11 - 12 باب 2 من أبواب الصرف .
« 7 » من لا يحضره الفقيه 3 : 287 .
« 8 » الجواهر 24 : 6 .