وفي الجواهر في هذا الفرض يحتمل التحريم ، للعموم ، والحلَّية ، للأصل « 1 » ، ولا يخفى ما فيه ، خصوصا لو أريد منها الحلَّية الوضعيّة أيضا ، فإنّ أصالة الفساد في المعاملة لولا العمومات محكمة .
ثم إن الولد منصرف إلى النسبي ، وفي ثبوت الحكم للرضاعي بعموم المنزلة إشكال وإن كان ظاهر بنائهم على إلحاق الرضاع بالنسب في باب الملكية للعمودين التعدي عن حكم النكاح إلى غيره الشامل للمقام أيضا . وفي شمول الولد لولد الزنا وجه ، ودليل نفي الولد تنزيلا غير ناظر إلى مثل هذا الأثر ، والله العالم .
( ولا ) ربا أيضا ( بين السيّد وعبده ) ، لما في الصحيح السابق « 2 » ، بناء على المالكية في العبد في الجملة ولو في ما ملكه مولاه ، وستأتي الإشارة إليه في محله أيضا . وإلاَّ فيكون نفي الربا في المقام من باب السالبة بانتفاء الموضوع من نفي المعاوضة بينهما حقيقة ، فيكون على خلاف سياق البقيّة الظاهرة في السالبة بانتفاء المحمول ، وعليه فيمكن جعل الصحيحة المزبورة بظهور سياقه شاهد مالكية العبد في الجملة ، ونوضحه إن شاء الله في محله .
ثم إنّ في انصراف النص إلى غير المبعض اشكال ، خصوصا إذا كان مملوكا لشخصين ، بل الظاهر منه كون الحكم من تبعات جهة مملوكيته لمولاه ، وحينئذ يجري عليه بمقدار ملكيته كما هو الشأن في زكاة الفطرة وغيرها ، والله العالم .
* * *
( ولا ) ربا أيضا ( بين الرجل والزوجة ) ، للصحيح السابق ، مضافا إلى المرسلة : « ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا » « 3 » وظاهر الصحيحة
هامش
« 1 » الجواهر 23 : 380 .
« 2 » وسائل الشيعة 12 : 36 4 حديث 3 باب 7 من أبواب الربا .
« 3 » وسائل الشيعة 12 : 437 حديث 5 باب 7 من أبواب الربا .