بالقران ، فلا يشمل قبله ، فيبقى على ملكه .
ولا يعتبر - في تعيين الولد للهدي تبعا لامه - قصد المالك هديه ، للإطلاق .
وفي إلحاق الصوف وغيره من سائر نماءاته بالولد اشكال ، فيبقى تحت أصالة الملكية . نعم في المضمونة اشكال ، لتعلق حق الغير بنمائه ، المحسوب من توابع عينه عرفا مع عدم دليل على إباحتها في غير اللبن والركوب ، ولا وجه للتعدّي عنها إلى غيرها ، بعد ما كان على خلاف القاعدة ، كما لا يخفى .
* * *
( وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلاَّ أن يكون مضمونا ) ، للأصل ، بعد عدم خروجه عن ملكه ، ولاشتغال ذمته بكلي يكون ذلك فرده ، غاية الأمر كان سياقه بإشعاره وعقد التلبية به أخرجه عن تحت سلطانه في التصرفات غير ذبحه بمنى ، لعدم مساعدة دليل وجوب ذبحه تعيينا إلاَّ ذلك ، فلا مقتضى للضمان .
كما أنه لا يضمن أيضا بلا تفريط ، وإن تعلَّق النذر بتعيين شخصه للهدي ، بلا تعلقه بالكلي في الذمة أصلا ، إذ مجرد ذلك لا يوجب ضمانه ، بعد عدم المقتضي له من يد أو إتلاف ، وفاقا للرياض « 1 » وغيره .
نعم لو تعلَّق نذره بذمته ، وجب امتثال ما وجب في ذمته بفرد آخر ، مثل كفارته . وهو المراد من الهدي المضمون في كلماتهم ، كما في مضمر أبي بصير تفسيره به ، وذلك أيضا غير الضمان المصطلح .
وإلى ما ذكرنا أيضا أشار في النص - بعد السؤال عن الهدي يقلَّد أو يشعر ثم يعطب - فقال : « إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله » « 2 » .
هامش
« 1 » رياض المسائل 1 : 392 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 123 باب 25 من أبواب الذبح حديث 1 .