المال لم تحل له صدقة الفطرة ، ومن لم تحل عليه صدقة الفطرة فإنه يجب عليه أداؤها ، لكن لا مجال لذلك بعد استفاضة النصوص على الأول « 1 » .
* * *
وزكاة الفطرة تجب ( في كل سنة ) ، لعموم قوله : « من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أنّ الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وآله من تمام الصلاة » « 2 » . ( عند هلال شوال ) ، وقيل : عند طلوع الفجر من ليلة العيد ، ( وتتضيّق عند صلاة العيد . ) وعلى القول الثاني ، فهل يعتبر بقاء الشرائط من الغروب إلى الفجر ، أم يكفي وجودها حين الطلوع ؟ وجوه بل أقوال .
وفي بعض النصوص : « ليست الفطرة إلاَّ على من أدرك الشهر في مولود ولد ليلة الفطر ، أو نصراني أسلم تلك الليلة » « 3 » .
وفي صحيحة الفضلاء : « هو في سعة أن يعطيها أول يوم من شهر رمضان » « 4 » .
وفي صحيح العيص : عن الفطرة متى هي ؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر » « 5 » .
وظاهر هذه النصوص - بدوا - لا تخلو عن تهافت ، ولكن دقيق النظر يقضي بحمل الأول على بيان شرط أصل الوجوب ، وهو كونه ممن أدرك الشهر ، عيالا كان أم معيلا ، من دون تعرّض له لوقت الثبوت .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 6 : 224 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث 11 .
« 2 » وسائل الشيعة 6 : 221 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5 .
« 3 » وسائل الشيعة 6 : 245 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 6 : 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4 .
« 5 » وسائل الشيعة 6 : 246 باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 5 .