مسائل
( الأولى : الصوم الواجب ينقسم إلى مضيّق وهو : رمضان وقضاؤه ) في الجملة ، ( والنذر ) المقيد ، ( و ) اليوم الثالث من ( الاعتكاف ) بلا اشكال فيها . وسيأتي الأخير في الاعتكاف ، كما سيأتي حكم قضاء رمضان في مطاوي كلمات المصنف .
( و ) إلى ( مخيّر وهو : كفارة أذى حلق الرأس ) في الإحرام ، وسيأتي في محله . ( وكفارة رمضان ) لدى الأكثر ، خلافا للسيد على ما تقدّم ( وجزاء الصيد ) على ما يأتي في محله ، على اشكال فيه .
( و ) إلى ( مرتب وهو : صوم كفارة اليمين ) ، لما في صريح الكتاب الكريم « 1 » . ( وقتل الخطاء ) ، على ما يأتي في محله . ( والظهار ) ، لقوله تعالى :
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ - إلى قوله - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » « 2 » . ( ودم الهدي ، وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال ) ، وقد تقدّم الكلام في الأخير ، وسيأتي الكلام عن الأول في محله .
ومن أقسام الصوم أيضا ما هو واجب مع غيره ، كما في قتل العمد وغيره مما يأتي في محله . والغرض في المقام مجرد الإشارة إلى أقسامه ، مع تفصيل البحث في كل واحد في محله ، فلا موجب للتكرار .
* * *
( الثانية : كل صوم يجب فيه التتابع إلاَّ ) في أربعة موارد ، على ما يظهر من كلماتهم من تأسيس هذه القاعدة في باب الصوم . وفي المدارك أنكرها فيما
هامش
« 1 » المائدة : 95 .
« 2 » المجادلة : 3 - 4 .