ولا يعارضه النص السابق . وعليه فلا بد من التحديد المزبور في الجماع ، وفي إلحاق غيره به اشكال ، فيبقى مقدار تعزيره منوطا بنظر الحاكم .
( ولو كان مستحلا ) ، فإن لم يكن لشبهة ، فلا شبهة في كفره ، و ( قتل ) لارتداده . وإلاَّ ففيه الإشكال الآتي في بحث إنكار الضروري . وقد تقدّمت الإشارة إلى تحقيقه في بعض المقامات السابقة .
ولو عاد مع عدم الإنكار ، ففي وجوب القتل في الثالثة أو الرابعة خلاف .
ولولا ضعف نصوص المرة الثالثة سندا ، لكان الأخذ بها متعينا ، وإلاَّ فمقتضى العموم والأصول الأخذ بالرابعة ، المنصوص عليها في مطلق الكبائر ، والله العالم .
( الثالثة : المكره لزوجته يتحمّل عنها الكفارة ، والمطاوعة ) له ( تكفّر عن نفسها ) بلا اشكال فيه في الجملة فتوى ونصا . ففي النص : رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا » « 1 » .
وضعف السند منجبر بالعمل ، وبه ترفع اليد عن أصالة عدم التحمل .
ولا بد في مثله أن يقتصر على المتيقن من فرض صومها ، وكون المكره - بالكسر - زوجا . ولا يتعدّى إلى صورة عكسه ، ولا إلى الأجنبية ، ولا إلى الأمة ، ولا إلى غير الصائمين .
وفي التعدّي إلى صورة حصول المطاوعة في الأثناء إشكال ، والأقوى فيه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 7 : 38 باب 12 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 .