( الباب الثالث )
( في بقية الصلوات الواجبة )
( وفيه فصول :
الأول : في الجمعة ، وهي بكلمة واحدة ركعتان عوض صلاة الظهر ) ، للأخبار المستفيضة « 1 » .
( ووقتها من زوال الشمس ) ، فلا يجوز قبله مطلقا ، للمستفيضة أيضا « 2 » .
وما يوهم خلافها مطروح أو مؤول ، بل من خصوصيتها عدم مزاحمة النافلة لها ، بخلاف غيرها فيختص أول الزوال بها .
وفي التعدّي عنها إلى الظهر في يوم الجمعة وجه ، لأنه بدلها ، فيجري عليه حكم المبدل . ويؤيده ما ورد من أنّ وقت العصر في يوم الجمعة وقت الظهر في غيره « 3 » ، وفي آخر : « ليس للجمعة إلاَّ وقت واحد حين يزول الشمس » « 4 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 14 باب 6 من أبواب الجمعة .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 17 باب 8 من أبواب صلاة الجمعة .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 17 باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 21 باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث 21 .