ولا ضير بأخذه ، إذ حكمهم بنفي الكراهة شاهد عملهم بالرواية ، فينجبر سندها بذلك ، كما لا يخفى ، ومن هنا ظهر حال الخف بل الكساء أيضا .
( و ) يكره أيضا ( أن يأتزر فوق القميص ) في صلاته ، لنص أبي بصير وفيه « انه من زي الجاهلية » « 1 » .
( وأن يستصحب الحديد ظاهرا ) في صلاته ، وفي النص النهي عن التختم به ، وانه من زينة الجن والشياطين « 2 » ، وفي قباله ما في التوقيع من التصريح بالجواز « 3 » .
( و ) يكره أيضا ( اللثام ) للرجال حالة الصلاة على الأرض ، وكذا النقاب للمرأة ، للنص في الرجل المختص بالأرض « 4 » ، وأما على الدابة ، فلا بأس . وفي المرأة إن أسفرت فهو أفضل ، وفي استفادة الكراهة منه نظر .
( و ) يكره أيضا ( القباء المشدود في غير الحرب ) على المعروف عند الأصحاب ، ولم أر له مستندا ، ولا بأس بتركه رجاء .
( واشتمال الصماء ) ، للنهي عنه في النص « 5 » .
* * *
( ويشترط في الثوب الطهارة ) في حال الصلاة ، على ما تقدّم في كتاب الطهارة ، وذكرنا شرح ما أفاده المصنف من قوله : ( إلاَّ ما عفي عنه مما تقدّم ) .
* * *
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 288 باب 24 من أبواب لباس المصلي حديث 6 .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 303 باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 5 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 305 باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 11 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 306 باب 35 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 289 باب 25 من أبواب لباس المصلي .