واليدين ) بمقدار كفيها ( والقدمين ) .
( و ) يجوز ( للأمة والصبية كشف الرأس ) ، لما في النص في الأمة « 1 » ، وفي الصبية مفهوم قوله : « إذا حاضت فلا تصلَّي إلاَّ بخمار » « 2 » .
وفي شمول النص الأول للمعتقة إشكال .
ولو أعتقت في أثناء الصلاة ، فمع عدم التراخي في تحصيل الساتر ، يمكن القول بالصحة ، لعموم الاضطرار ، على اشكال فيه ، ومعه فالأقوى بطلان صلاتها ، للنواهي ، بعد انصراف نص الأمة عن حال انعتاقها ، والله العالم . ( ويستحب ) للرجل ستر جميع بدنه ورداؤه أفضل ، للنص الوارد في حق إمام الجماعة بفضيلة الرداء « 3 » ، وفي التعدّي إلى غيره - لولا فهم الأصحاب - نظر ، ولا بأس به رجاء .
( وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ، ودرع ، وخمار ) ، لبعض النصوص الشاملة لذلك « 4 » .
( ولو لم يجد ساترا صلَّى قائما بالإيماء إن أمن من اطلاع غيره ، وإلاَّ قاعدا مومئا ) على ما تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة ، وأشرنا هناك أيضا إلى وجود النص بالحفيرة « 5 » ، فيصلَّي صلاة المختار ، فراجع هناك ولاحظ ، والله العالم .
( الفصل الخامس : في المكان )
وهو كل فراغ تشغله الصلاة ، فضاء كان أم غيره ، سطحا أم غيره .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 329 باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 7 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 395 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 8 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .