بين المطلقات ، الآمرة بالإعادة « 1 » ، والآمرة بعدمها « 2 » .
ولكن تقدّم منا جمع آخر ، من الحمل على مراتب الاستحباب ، لتحصيل المزية الفائتة ، ويؤيده عدم قابلية تقييد رواية علي بن جعفر ، المصرّحة بالقضاء عند تذكرة في الغد « 3 » .
ولكن اعراض المشهور عن الأخيرين موهن لسندهما ، فيتعين المصير إلى ما عليه المشهور ، من القضاء في الوقت وخارجه ، وإليه ذهب أستاذنا العلاّمة أيضا في تكملته ، فراجع . ( ولو لم يتقدّم العلم حتى فرغ فلا إعادة ) مطلقا ، كما هو ظاهر المصنف ، وقد أشرنا إلى وجهه في طي مسألة وجوب إزالة النجاسة ، فراجع .
نعم بقي الكلام في صورة انكشاف النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن كان دخوله عن نسيان ، فمقتضى إطلاق مانعية النجاسة واقعا - لولا عموم « لا تعاد » لمثل الطهارة الخبثية ، كما هو المتراءى من ظاهر الأصحاب ، إذ لم يكن لتطبيقه على المقام في كلماتهم أثر أصلا - هو البطلان ، الموجب للزوم الاستئناف ، بل في بعض الأخبار التصريح بالإعادة في خصوص المورد « 4 » .
نعم ربما توهم صحيحة علي بن جعفر « 5 » جواز المضي مع الدخول نسيانا ، ولكنه موهون بمصير المشهور إلى خلافها ، مضافا إلى أصرحية تلك
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 1063 باب 42 من أبواب النجاسات حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 2 : 1061 باب 40 من أبواب النجاسات حديث 10 .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 1065 باب 44 من أبواب النجاسات حديث 1 و 3 .
« 5 » وسائل الشيعة 2 : 1017 باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 .