( الباب الرابع )
( في التيمم )
( ويجب ) سفرا وحضرا ( عند فقد الماء ) رأسا ، بلا اشكال نصا كتابا « 1 » ، وسنة « 2 » ، وفتوى .
وفي النص : « التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء » « 3 » ، وظاهره عدم الوجدان لتمام الوضوء أو الغسل وإن وجد لبعضه ، وفي جملة من النصوص :
الأمر به للمجنب وإن وجد الماء بمقدار الوضوء « 4 » .
وفي شمول الإطلاق لمن يعلم بالوجدان آخر الوقت اشكال ، للشك في اندراجه تحت الإطلاق ، فلا يجوز له البدار في مثله ، كما هو الشأن في كل مورد ثبت الحكم لمن اضطر عن التكليف بقول مطلق ، إذ هو منصرف إلى الاضطرار في تمام الوقت ، نعم مع العلم ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا قصور لشمول الإطلاقات المزبورة لمثله ، وبهذا المعنى يجوز البدار لاولي الأعذار لا مطلقا ، وفي المقام تتمة كلام سيأتي في محله إن شاء الله .
( و ) يجب التيمم أيضا عند ( تعذّر استعماله لمرض ) يحدث بسبب
هامش
« 1 » النساء : 46 .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 964 باب 2 من أبواب التيمم .
« 3 » وسائل الشيعة 2 : 990 باب 19 من أبواب التيمم حديث 6 .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 995 باب 24 من أبواب التيمم .