محضا ، كما عن المحقق في شرائعه « 1 » ، والله العالم .
ثم أنّ الدعاء على المنافق أيضا منصوص عليه ، وكذلك الدعاء للمستضعف ، كما في رواية زرارة وابن مسلم « 2 » .
( ولو كان ) الميت طفلا ( سأل الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا ) ، كما في بعض النصوص « 3 » المحمول على الاستحباب .
( وإن كان لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه ) ، كما في بعض النصوص « 4 » أيضا .
( ثم يكبّر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة ) ؛ لما في النص :
« لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال » « 5 » ، وظاهره كراهة الانصراف قبله ، لا بقاؤه في مكانه إلى أن ترفع الجنازة .
( ولا قراءة فيها ولا تسليم ) وفي النص : « ليس فيها قراءة ولا دعاء موقت » « 6 » ، ويجمع بينه وبين ما دل على القراءة في بعض التكبيرات « 7 » ، بحمل النفي على نفي الوجوب أو نفي الاستحباب الأكيد ، لا نفي أصل المشروعية .
وفي خبر الحلبي أيضا نفي التسليم « 8 » ، ولا يبعد حمله على نفي المشروعية ، لولا دعوى وقوعه أيضا في مقام نفي توهم الوجوب ، كما ربما
هامش
« 1 » شرائع الإسلام 1 : 106 .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 768 باب 3 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 2 : 787 باب 12 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 768 باب 3 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 7 .
« 5 » وسائل الشيعة 2 : 768 باب 11 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 2 : 783 باب 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
« 7 » وسائل الشيعة 2 : 766 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 8 .
« 8 » وسائل الشيعة 2 : 784 باب 9 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 و 3 .