التي هي مصداقية للمخصص اللبي - هو عموم العام .
( وهي تجب على كل ميت مسلم ، أو بحكمه ، ممن بلغ ست سنين من أولادهم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ، وتستحب على من نقص سنة عن ذلك ) ، لنص ابن يقطين المشتمل على استثناء السقط غير التام « 1 » ، بضميمة الجمع بينه وبين الرواية السابقة « 2 » بالاستحباب .
وظاهره شموله للتام المتولد ولو ميتا ، وعن بعض المحشين تقييده بالمتولد حيا ، ولا وجه له مع إطلاق النص ، فتدبر .
ولا ينافي ذلك ترك النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم الصلاة على ولده إبراهيم ، لإمكان انطباق عنوان على الترك جعله أرجح من الفعل .
نعم ربما يستشعر من اعتذار الإمام لصلاته على ابن ثلاث سنين - « بأن الناس صنعوا ذلك » - « 3 » أنّ الأمر بالصلاة كان تقية ، فلو لا التسامح في أدلة السنن لأشكل الفتوى بالاستحباب ، ولكن الذي يسهّل الخطب أنه لا بأس بإتيانها رجاء .
* * *
( وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ) بلا اشكال فيه في الجملة فتوى ونصا « 4 » ، بعد حمل « الأولى بالميت » « 5 » على « الأولى بالميراث » ولو بقرينة آية « أولو الأرحام » « 6 » ، وما ورد في باب القضاء عن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 2 : 789 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 788 و 790 باب 14 و 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 و 5 .
« 3 » وسائل الشيعة 2 : 788 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 .
« 4 » و ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 801 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة .
« 6 » الأنفال : 75 .