الناهي عنه « 1 » ، المحمول عندهم على الكراهة إجماعا .
الرابع : ( الصلاة عليه )
بلا اشكال فيه في الجملة ، والنصوص به وافية « 2 » ، وفيها : « صلَّوا على من قال لا إله إلاَّ الله » « 3 » ، وظاهر الخطاب وجوبه على جميع المسلمين ، غاية الأمر كفائيا إجماعا وسيرة .
ويشرط إذن الأولى بالميت بالتقريب السابق في الغسل .
وظاهر العموم في المصلَّى عليه شمول الحكم لكل موحّد ، والظاهر اختصاصه بالمسلم ، بقرينة عنوان « أهل القبلة » « 4 » في نص آخر ، بل الظاهر وجوب الصلاة على ميت الأطفال إذا بلغ الست ، لنص ابن مسلم « 5 » ، المقيّد لإطلاق الخبر النافي عمن لم يبلغ مطلقا « 6 » ، لولا احتمال حمل المقيّد على الفضيلة ، والمشهور اختاروا الجمع الأول ، فتدبّر .
وظاهره تحديد سن من تجب عليه الصلاة ، بعد الفراغ عن أصل وجوبها ، فلا إطلاق له كي يشمل ولد الكافر ، ولا المشكوك كونه من المسلم ، فأصالة عدم الوجوب هو المرجع .
نعم يتوجه على مسلك صاحب الجواهر ، من قوله بإطلاق النص ، وخروج ولد الكافر بالإجماع « 7 » ، أن يكون المرجع - في مثل هذه الشبهة « 8 »
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 2 : 723 باب 6 من أبواب التكفين حديث 1 و 2 و 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة .
« 3 » المستدرك 2 : 285 باب 29 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 2 .
« 6 » وسائل الشيعة 2 : 788 و 790 باب 14 و 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 و 4 .
« 7 » جواهر الكلام 2 : 5 .
« 8 » وهى ما إذا شك في كونه ولد مسلم أو كافر .