( الباب الثالث
في الغسل )
( ويجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل ) ، كما يأتي كل ذلك في محالها .
( ويستحب ) الغسل أيضا ( لما يأتي ، فهاهنا فصول ) :
( الفصل الأول : في ) أسباب الغسل ، وهي أمور :
أحدها : الجنابة ،
وهي تحصل بإنزال الماء الدافق
، أو الجامع لوصفين من الدفق والشهوة ، أو الفتور والشهوة ، أو الصفات الثلاثة من الدفق والفتور والشهوة ، لاختلاف الأخبار الواردة في الباب « 1 » ، القابلة لتقييد إطلاق بعضها بالتصريح في بعض آخر .
ومن الممكن حمل الإطلاق على الغالب من ملازمة المنصوص عليه لوجود غيره ، ومع الإجمال فالأصل أيضا يقتضي وجود مجمعية الثلاثة ، ومن الممكن أيضا حمل إطلاق المصنف على الغالب ، وأظهر منه حمل الاختلاف على بيان عدم التعبد ببعض دون بعض ، بل تمام المدار على إفادتها الاطمئنان الذي عليه مدار العقلاء ، وسيأتي إن شاء الله تنزيل
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 447 باب 8 من أبواب الجنابة .