المقصد الثاني
في أفعال حجّ التمتّع
وفيه فصول
الأوّل : في عددها
وهي سبعة عشر : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والإحرام للحجّ ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه .
ويشاركه قسيماه فيها أجمع إلا أنّه يعتمر صاحبهما عمرة مفردة متأخّرة عنهما ، والمتمتّع يقدّم عمرته .
الثاني : في الإحرام
وهو توطين النفس على ترك المحرّمات الآتي ذكرها إلى أن يحلّ منها ،
وفيه مطالب :
الأوّل :
في تعيين المواقيت الموظَّفة شرعا قبل خلق العالم ، حيث لا يجوز الإحرام إلا منها إلا لضرورة أو لناذر أو لخائف تقضّي شهر رجب في عمرته ، وهي ستّة بالاستقراء من الأخبار :
العقيق : هو لأهل العراق ، بل لأهل المشرق ، كما تضمّنته جملة من المعتبرة .
وأجزائه ثلاثة : أوّله أفضله وهو المسلخ ، ثم وسطه غمرة ، ثم منتهاه ذات عرق ، وبريد البعث وإن كان هو أوّله الحقيقي ، لكن لا إحرام منه ، ولا ينبغي التأخير لآخره إلا لضرورة أو تقيّة حتّى جاء في التقيّة أنّه لا يتجاوز المسلخ إلا محرما ، وإن أظهر الإحلال ولبس ما لا يجوز لبسه ولبّى في نفسه ، فإذا جاء ذات عرق أظهره كما في الصحيح المهدويّ .
ومسجد الشجرة : الكائن في ذي الحليفة لأهل المدينة ، ولمن مرّ بها ، وليس الوادي بكماله محرما ، كما زعمه المتأخرون ، وموضع الإحرام منه الصحن لا السقائف ، لأنّها الآن ليست منه ، ولا تصحّ مجاوزته اختيارا ، وتجوز اضطرارا في
سداد العباد ورشاد العباد — صفحة 258
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٥٨