ولو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس آخر أجزأ .
ولا يجزي إخراج صاع من جنسين إلا على سبيل القيمة .
ويجوز الإخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لأن الغالب أفضل .
ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به أو زوان فالظاهر الإجزاء وإن كانت التصفية أفضل ، ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في المخرج عيب لم يجز ، وما جاء في جملة من المعتبرة من إجزاء إخراج نصف صاع من برّ فهو تقيّة من بدع معاوية ، ويحتمل حمله على القيمة عن غيره .
سداد العباد ورشاد العباد — صفحة 211
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١١