تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

فقال : أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ وتحلف » . ( 1 ) و حمل اين بر وديعه ء اهل جور و بودن مال آنها مال امام خلاف عموم است كه مقتضاى ترك استفصال است . و روايت علىّ بن سليمان « قال : كتبت إليه : رجل غصب رجلًا مالًا أو جاريةً ، ثمّ وقع عنده مال به سبب وديعة او قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أ يحلّ له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب عليه السلام : نعم يحلّ له ذلك إن كان به قدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ، ويسلَّم الباقي إليه . إن شاء الله » . ( 2 ) وشيخ در نهايه قائل به منع شده ، و اين قول منقول است از صدوق وأبى الصلاح وكيدرى وطبرسى وابن زهره ، واو دعواى إجماع بر اين قول نموده ، واستدلال نموده اند به آيه ء : « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » ( 3 ) و به خصوص موثّقه عمّار ( 4 ) وصحيحه ء ابن اخى الفضيل بن يسار . ( 5 ) وحقّ اوّل است ، زيرا كه اخبار منع معارضه مىكنند با اخبار جواز ، و اگر نگوييم كه اخبار جواز اخصّ هستند به جهت اختصاص آنها به قبل از احلاف قطعاً ، لا اقلّ مساوى خواهند بود ، ومرجّحى از براى منع نيست ، و آيه ء ردّ امانت معارض است به آيه ء : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 6 ) وشهرت متأخّره با اخبار جواز است ، واجماع منقول حجّت نيست ، خصوصاً با وجود مخالفت جمعى كثير ، پس اين اخبار تساقط مىكنند ، و باقى مىماند اطلاقات تقاصّ بلا معارض . اگر گويى : آنها معارضند با عمومات ردّ امانت وعدم خيانت به عموم من وجه ، پس مرجّح أصل عدم جواز تصرّف در مال غير است . گوييم : شايد كه اين هم به سبب رخصت شارع در تقاصّ عموماً از بابت ردّ

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، 17 / 272 .
( 2 ) همان ، 17 / 275 .
( 3 ) سوره ء نساء ، آيه 58 .
( 4 ) حديث از معاوية بن عمار در وسائل الشيعة ، 17 / 276 هست .
( 5 ) وسائل الشيعة ، 17 / 273 .
( 6 )