مسألة [ 39 ] : لو وقع من فضلات الإنسان الطاهرة شيء في طعام ، وإن كان مائعاً لم يحرم .
مسألة [ 40 ] : عقد النكاح لا بدّ أن يكون بالعربيّة حيث يمكن .
مسألة [ 41 ] : لو قال : زوّجتك موكَّلتي بالصداق المذكور لا يصحّ .
مسألة [ 42 ] : الرِّجْلُ إذا جفّت من النجاسة تطهر بعد ذلك بالمشي أو الدلك .
مسألة [ 43 ] : السطح والحائط يطهّران الرِّجْل من النجاسة كالأرض .
مسألة [ 44 ] : أرض الوقف لا يجوز [ أخذ ] التراب منها .
مسألة [ 45 ] : عقد الفضولي لا بدّ فيه من القبول .
مسألة [ 46 ] : اللحن الجليّ يبطل الصلاة في الخفيّ . قف . « 1 » مسألة [ 47 ] : إرسال الصبيّ ليشتري شيئاً لا يجوز التصرّف فيه ولا في الثمن .
مسألة [ 48 ] : يجب التيمّم ولا يجب الطلب ، إذا عرف أنّ الصلاة يفوت وقتها .
مسألة [ 49 ] : لو أقام الإنسان غيره من مكان مباح كالمسجد غصباً وصلَّى فيه ، صحّت صلاته وأثم .
مسألة [ 50 ] : لا يجوز بيع الجَزر والبصل وما شابههما تحت الأرض ، ويجوز صلحاً .
مسألة [ 51 ] : لو مرّ بثمر لم يجز التناول .
مسألة [ 52 ] : لو دفع المديون غلَّة فلم يساعره كان له احتسابها بسعر يوم الدفع .
مسألة [ 53 ] : يكفي العشرة الملفّقة .
مسألة [ 54 ] : التوأمان الذي يخرج منهما أوّلاً هو الأكبر ، ولو بلغ الأصغر قبل الأكبر كانت الحَبْوَة للأكبر .
هامش
« 1 » كذا في المخطوطة ولعلّ مراده ( رحمه الله ) التوقّف في المسألة .