مسألة [ 25 ] : لو باع الإنسان ثمرة نخل مدّةً معلومة بثمن معلوم ، ثمّ مات النخل صحّ البيع وليس له المطالبة بشيء .
مسألة [ 26 ] : الألية وما شابهها يطهر بالصبّ عليه .
مسألة [ 27 ] : يجب ردّ السلام على المرأة .
مسألة [ 28 ] : لو صلَّى الإنسان إماماً بجماعة وهو يَعلم من نفسه الفسقَ صحّتْ صلاته وصلاتهم ، ويُثاب ويُثابون عليها .
مسألة [ 29 ] : لا يجب ردّ السلام على الطفل .
مسألة [ 30 ] : لو لم يردّ الإنسانُ السلامَ في الصلاة يأثَم ، وتصحّ صلاته .
مسألة [ 31 ] : يجب أداء الشهادة عند أهل الخلاف إذا توقّف أخذ الحقّ عليها .
مسألة [ 32 ] : لو قال للمصلَّين : « صباحكم الخير » يجب الردّ بمثله .
مسألة [ 33 ] : بيع المعاطاة جائز ، لكن لهما الرجوع ، ولو تلف أحد العينين لزم ، ولو امتزجت قف . « 1 » مسألة [ 34 ] : عطاء الأكَّار « 2 » الثلث أو غيره يكون من المؤن .
مسألة [ 35 ] : لو باعت المرأة صداقها بأقلّ منه لم يصحّ . ويجوز إذا كان بعقد الصلح .
مسألة [ 36 ] : وقف أرض [ كذا ] لِلأئمّة عليهم [ السلام ] تجوز الصلاة فيها ، وكذا الدفن في أرض [ ال ] حضرات الشريفة بغير شراء . ولا يجوز أخذ الثمن منه قهراً ، ولو دفع الثمن برضاه جاز إنفاقه في مصلحتها .
مسألة [ 37 ] : التلفّظ بالنيّة لا يجوز في جميع العبادات ، وإنّما هي بالقلب .
مسألة [ 38 ] : صلاة المرأة إلى أحد جانبي الرجل تبطل صلاته .
هامش
« 1 » كذا في المخطوطة ، ولعلّ مراده ( قدّس سرّه ) التوقّف في المسألة .
« 2 » « الأكّار : الحرّاث » ( « المعجم الوسيط » ص 22 ، « أكر » ) .