التوارثَ بينهما في العدّة البائنة والرجعيّةِ « 1 » .
9 - وكذلك ادّعى في الخلاف « 2 » والمبسوط معاً الإجماعَ من أَهل العلم على أنّ الحامل بتوأمين لا تَبينُ إلا بوضع الاثنين « 3 » . وفي النهاية حكم بأنّها تبِينُ بوضعِ الأوّلِ ولا تُنكَحُ حتّى تضعَ الثاني « 4 » .
10 - ومن كتاب الظهار في الكفارة ، قال في الخلاف : إذا كان له عبد قد جنى عمداً لم يجز إعتاقه عن الكفّارة ، وإن كان خطأً جاز ؛ واحتجّ عليه بإجماع الفرقةِ « 5 » . وعكس في المبسوط وقال : الذي يقتضيه مذهبُنا أنّه إن كان عمداً نفذ العتقُ ، وإن كان خطأً لم يَنفُذْ « 6 » .
11 - وجوّزَ في الخلاف دفع الكفّارةِ إلى الصغير ؛ محتجّاً بالإجماع « 7 » وفي المبسوط منع من ذلك ، واعتبر قبضَ وليّه « 8 » .
12 - ومن كتاب الإيلاء ، شرط في الخلاف تجريده عن الشرط ؛ محتجّاً بالإجماع « 9 » . وفي المبسوط جوّز وقوعَه معلَّقاً على الشرطِ والصفةِ . « 10 » 13 - وقال : في الخلاف : إذا وطئ المولى بعد مدّة التربّصِ وجب عليه
هامش
« 1 » « النهاية » ص 509 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 103 ، المسألة 35 .
« 2 » « الخلاف » ج 5 ، ص 60 ، كتاب العدّة ، المسألة 8 .
« 3 » « المبسوط » ج 5 ، ص 241 .
« 4 » « النهاية » ص 517 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 505 ، المسألة 146 .
« 5 » « الخلاف » ج 4 ، ص 546 ، المسألة 33 .
« 6 » « المبسوط » ج 5 ، ص 161 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 430 ، المسألة 84 .
« 7 » « الخلاف » ج 4 ، ص 564 ، كتاب الظهار ، المسألة 68 .
« 8 » « المبسوط » ج 5 ، ص 178 .
« 9 » « الخلاف » ج 4 ، ص 517 ، المسألة 12 .
« 10 » « المبسوط » ج 5 ، ص 117 و 128 129 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 437 ، المسألة 89 .