كان للحرّة الخيارُ في نفسِها لا في عقد الأمةِ « 1 » . وفي التبيان ذهب إلى تخييرِها بين فسخ عقدِ نَفسِها وفسخِ عقد الأمةِ « 2 » .
5 -
ومنها
: أَنّه ادّعى في المبسوطِ الإجماعَ على الفسخِ بالجبّ متى وُجِدَ « 3 » . وقال في موضعٍ آخرَ منه : وعندنا لا يردّ الرجلُ من عيبٍ يحدثُ بِه إلا الجنون « 4 » ، وهو يُشعر بدعوى الاتّفاقِ عليه أيضاً .
6 - ومِن كتابِ الطلاقِ ، منع في الخلافِ من طلاقِ الوليّ عن المجنونِ ؛ محتَجّاً بإجماع الفرقةِ « 5 » . وفي النهاية جوّزه « 6 » .
7 - ومنع في الخلاف أيضاً من وقوعِ الطلاقِ بالكتابةِ مطلقاً ؛ محتَجّاً بالإجماع « 7 » . وفي النهاية جوّزه للغائب « 8 » .
8 - ومنع فيه من إرث المطلق مريضاً زوجتَه إذا كان الطلاقُ بائناً ؛ محتجّاً بإجماعِ الفرقةِ « 9 » . وفي موضعٍ آخرَ منه بالإجماع مطلقاً . « 10 » وفي النهاية أثبت
هامش
« 1 » « الخلاف » ج 4 ، ص 318 ، المسألة 92 .
« 2 » « التبيان » ج 3 ، ص 170 ، ذيل الآية 25 من النساء ( 4 ) . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 85 ، 86 ، المسألة 32 .
« 3 » « المبسوط » ج 4 ، ص 264 : « فأمّا إن كان صحيحاً ثمّ جبّ كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف ؛ لعموم الأخبار » .
« 4 » « المبسوط » ج 4 ، ص 252 ؛ ومثله في « الخلاف » ج 4 ، ص 349 ، المسألة 127 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 203 204 ، المسألة 130 .
« 5 » « الخلاف » ج 4 ، ص 442 كتاب الخلع ، المسألة 29 : « ليس للوليّ أن يطلَّق عمّن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض دليلنا إجماع الفرقة » .
« 6 » « النهاية » ص 509 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 331 ، المسألة 1 .
« 7 » « الخلاف » ج 4 ، ص 469 ، المسألة 29 .
« 8 » « النهاية » ص 511 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 346 ، المسألة 8 .
« 9 » « الخلاف » ج 4 ، ص 101 102 ، كتاب الفرائض ، المسألة 111 .
« 10 » « الخلاف » ج 4 ، ص 484 ، كتاب الطلاق ، المسألة 54 .