تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨

الصلاة أم لا ؟ الجواب : القِراءات العشرُ متواترة ، والمخالفُ من جملة المخبرين بالتواترِ ، ولولا الرجوعُ إليهم في ذلك لبطل تواتُر القِراءاتِ إذ لم يَقُم بضبطه غيرُهم غالباً في سائر الأعصار . مسألة [ 72 ] : هل يجوزُ الائتمامُ بصلاة الكسوف المعادةِ ؟ الجواب : نعم . مسألة [ 73 ] : الحديدُ المشَرَّبُ بالنجس نجس ثمّ كلَّما سُنّ ( 1 ) عليه هل يجبُ تطهيره أم لا ؟ الجواب : هذا هو الأحوط . مسألة [ 74 ] : لو أعطى المكلَّفُ ناراً لصبيّ فأجّجَها ( 2 ) في مباح ، فَسَرت وجَنَت فالضمانُ على مَن ؟ الجواب : إن حَصَل تعدّ بأن كان هناك هواء يُوجبُ السرايةَ ، أو كانت النارُ زائدةً عن قدر الحاجةِ على وجهٍ يُظَنّ التعدّي ضَمِنَ الصبيّ ، ولا ضَمانَ على المكلَّفِ مطلقاً مع كون الصبيّ مميّزاً . مسألة [ 75 ] : إذا غَلَبَ الظنّ بطهارةِ الجِلد المطروح في بلاد الإسلام بقرينةِ الدَّبغِ ونحوها ، فهل هو طاهر أم لا ؟ الجواب : الدبغُ ليس من القرائن الدالَّةِ على التذكيةِ لاشتراكه بين المسلمين والكفّارِ ، والأصلُ عدمُ التذكية إلى أن تُعلمَ .

هامش
( 1 ) « سَنّ السكّينَ ونحوه سَنّاً : أحَدّه » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 455 ، « سنن » ) .
( 2 ) « أجّج النارَ : ألهَبَها » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 6 ، « أجج » ) .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 628 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية