تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩

بسم الله الرحمن الرحيم [ 1 ] ما يقولُ مولانا في أرضٍ غَصَبَها رجل مدّةً ، ثمّ رحل عنها وتركها مُعرضاً عنها ، والمغصوب منه ليس له عليها يد وبقيت هكذا هل يجوز لأحد أن يصلَّي فيها بشاهد الحال أم لا ؟ الجواب : نعم تجوز الصلاة فيها والحال هذه ، ويرتفع عنها حكم الغصب وإن بقيت مضمونةً على الغاصب السابق . [ 2 ] ما يقول مولانا في ثوبي الإحرام ، هل يجوز عقدهما أو أحدهما ؟ وهل يجوز التمنطق ( 1 ) بمنديلٍ ونحوه على ما يأتزر به أم لا ، مع إمساس الحاجة وبدونها ؟ الجواب : يجوز عقد الإزار دون الرداء ، وكذا يجوز التمنطق فوق الإزار لأجل شَدّه . [ 3 ] ما يقول مولانا في نيّة الوقوف بعرفةَ ؟ ذكر الشيخ المتأخّر ( 2 ) رحمهُ الله أنّه :

هامش
( 1 ) « تَمَنطَقَ : شَدَّ وسطه بمنطَقةٍ » . ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 931 ، « نطق » ) .
( 2 ) لعلّ المراد الشهيد الأوّل ، حيث قال في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 419 : « النيّة مقارنة لما بعد الزوال ، ولا يجوز تأخيرها عنه ، فيأثم لو تعمّده ويُجزئ » .