[ فائدة في تلخيص أقوال المسألة كتبها الشهيد رحمه الله ] واعْلَم أنّه قد تَلَخّصَ في هذه المسألة أقوال : الأوّل : قولُ المتأخّرين ، وهو حِرمانها من الأرض مطلقاً عَيناً وقِيمةً ومن عَين الأبنية والشجر ، وتُعْطى قيمتَها ، واختصاصُ الحكم بغير ذات الولد . الثاني : قول المفيد ( 1 ) وابنِ إدريسَ ( 2 ) حِرمانها مطلقاً من عَين الرَّباع خاصّةً دونَ البساتين والضياعِ ، وتُعطى قِيمةَ الآلات . الثالث : حِرمانها مطلقاً من عَين الرَّباع لأمن قِيمته ، وهو قول المرتضى ( 3 ) . الرابع : حِرمانها من الأرض مطلقاً ومن عَين الأبنية والآلات وتُعطى قِيمتَها ، ولا تُمنَعُ من الشجر مطلقاً ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 4 )
هامش
( 1 ) « المقنعة » ص 687 .
( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 259 .
( 3 ) « الانتصار » ص 585 ، المسألة 319 « جوابات المسائل الموصليات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 259 ، المسألة 94 .
( 4 ) « النهاية » ص 642 .