المطلب الرابع في أنّ هذا الحِرمان كيف وقع هل هو مستَحَقّ عليها أم لا ؟ والخلاف فيه ظاهراً مع ابن الجُنَيْد خاصّةً لاتّفاق من عَداهُ ممّن يُوجَدُ فتواهم أو يُنْقَل الآن على أنّ حِرمانها في الجُملة أمر مستحَقّ بدلالة الأخبار وفتوى الأصحاب على ذلك . وذهب ابن الجُنَيْد رحمة الله عليه في كتابه الأحمدي في الفقه المحمّدي ( 1 ) إلى أنّها كغيرها من الورّاث ، لا تُحْرَمُ من شيءٍ ممّا ذُكِر ، وهذه عبارته : وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين ، كان للزوجة الثمنُ وللزوج الرُّبْعُ من جميع الترِكَةِ ، عَقاراً وأثاثاً وصامِتاً ورقيقاً وغير ذلك ، وكذا إنْ كُنّ أربعَ زَوْجاتٍ ، ولِمن حَضَرَ مِن الأبوين السدسُ ، وإنْ حَضَرُوا جميعاً
هامش
( 1 ) هذا الكتاب فُقِدَ ولم يَصلْ إلينا ، انظر وصفه ووصفَ مؤلَّفه في « رجال النجاشي » ص 385 - 388 ، رقم 1047 « فهرست الطوسي » ص 134 « إيضاح الاشتباه » ص 291 - 292 « الذريعة » ج 4 ، ص 510 - 511 وج 20 ، ص 176 - 177 . واعلم أنّ ما أثبتناه مطابق لنسخة الأصل ، ولكن جاء اسم الكتاب في « رجال النجاشي » ، و « فهرست الطوسي » : هكذا « الأحمدي للفقه المحمّدي » .