تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

الخامسُ : العَوْدُ إلى مكَّةَ للطوافَيْنِ والسعي ، ومقدّماتُها وكيفيتُها وواجباتُها ومندوباتُها كما مَرّ . والنيّةُ : « أطوفُ بالبيتِ سبعةَ أشواطٍ طوافَ حجّ الإسلام حجّ التَمَتّعِ لوجوبه قربةً إلى الله ، أُصَلَّي ركعتي طوافِ حجّ الإسلام حجّ التمتُّع أداءً لوجوبه ( 1 ) قربةً إلى اللهِ ، أسْعى سبعةَ أشْواطٍ سَعْيَ حَجّ الإسلام حَجّ التمتُّعِ لوجوبه قربةً إلى الله ، أطُوفُ طوافَ النساءِ في حجّ الإسلام حَجّ التَمَتّعِ لوجوبه قربةً إلى الله ، أُصَلَّي ركعتي طوافِ النساء في حجّ الإسلام حجّ التَمَتّع أداءً لوجوبه ( 2 ) قربةً إلى الله » . وتُسْتَحَبّ كونُ ذلك يومَ النَّحْر ، فإنْ أخّرَه فمِنْ غَدِه ، وفي جواز تأخيره عن غَدِهِ اختياراً قولانِ أقربُهما الجوازُ ( 3 ) . وتَظْهَرُ الفائدةُ في الإثم وعدمه لا في الصحّة والبُطلان . ويَخْرُجُ وقتُها بخروج ذي الحِجّة إجماعاً ، وهي مترتّبة كما ذكرناه ، وليس طوافُ النساء مخصوصاً بمَنْ يَغْشاهنّ ، بل يجب على الخَصيّ والهِمّ والمرأةِ وغيرِهم ، ويَسْتَمِرّ بتركه ما كان قد حَرَّمَه الإحرامُ مِنهنّ . السادسُ : العَوْدُ إلى مِنًى للمَبِيتِ بها لَيالِيَ التشريقِ والرمْيِ أيّامَها . ويجوزُ لِمَنِ اتَّقَى الصيْدَ والنساءَ في إحرامه تركُ مَبِيتِ الثالثةِ ، إلا أنْ تَغْرُبَ

هامش
( 1 ) انظر ما تقدّم في ص 377 ، الهامش 3 .
( 2 ) انظر ما تقدّم في ص 377 ، الهامش 3 .
( 3 ) ذهب إلى عدم الجواز المفيد في « المقنعة » ص 420 ، والمرتضى في « جمل العلم والعمل » ص 116 ، وسلار في « المراسم » ص 114 ، والمحقّقُ في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 240 وإلى الجواز ابنُ إدريسَ في « السرائر » ج 1 ، ص 602 ، والعِمةُ في « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 309 - 311 ، المسألة 261 . وانظر « مدارك الأحكام » ج 8 ، ص 110 .