[ للمصنّف رحمه الله تعالى وجَعَلَ الجنّة مثواه ]
اعلم أنّ البحثَ في هذه المسألةِ وقع من عَشَرَة أوجُهٍ :
الأول : إثباتُ مشروعيّة الجمعة حالَ الغَيبة ، والردّ على مَن مَنَعَ منها .
الثاني : إثباتُ وجوبِها .
الثالث : كونُ وجوبِها عينياً أو تخييراً وترجيحُ الحقّ في كلّ منهما .
الرابع : أنّ الوجوبَ المذكورَ هل يَتوقّفُ على إذنِ الإمامِ أم لا ؟
الخامس : أنّه على تقديرِ توقّفِه هل يتوقّف على إذنِ الفقيه حالَ الغَيْبةِ أم لا ؟
السادس : الردّ على مَن ادّعى الإجماعَ عي اشتراطِ الفقيه وبطلانُ دعواه .
السابع : الردّ على مَن ادّعى الإجماعَ على سقوطِ الوجوبِ العيني حينئذٍ وبطلانُ دعواه .
الثامن : الكلامُ على القاعدةِ المشهورةِ من أنّ مخالفَ الإجماعِ إذا كان معلومَ النسبِ لا يَقْدحُ فيه .
التاسع : الكلامُ على دعوى كونِ الإجماعِ المنقولِ بخبرِ الواحدِ حجّةً وبيانُ فسادِها مطلقاً .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 249
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٤٩