رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، وإن كان التعبير عنه بأحمد بن محمّد ،
وقد روى أبو جعفر عن أبيه في الموارد المتقدّمة ، فرواية أبي جعفر في تلك
الموارد عن أبيه قرينة على أنّ المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن
عيسى ، وأمّا غير [ أحمد بن ] محمّد بن عيسى ممّن كنّي بأبي جعفر ، فلا يتّجه
حمل أبي جعفر عليه بعد إمكان الحمل ؛ لاشتهار أحمد بن محمّد بن عيسى ،
فيحمل أبو جعفر عليه .
إلاّ أن يقال : إنّه يشترط في حمل المشترك على المشهور اشتهارُ المشهور
باللفظ المحمول على المشهور ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل
الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن ، فضلا عن رواية
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، كما فيما رواه في التهذيب في
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات بالإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 1 )
وكذا ما رواه في التهذيب [ في الباب ] المذكور بالإسناد عن محمّد بن أحمد بن
يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس قال : " كتب إليه رجل " إلى آخره . ( 2 )
وكذا ما رواه في التهذيب في الباب المذكور بالإسناد عن محمّد بن أحمد بن
يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 3 )
ومع ما ذكر قد ذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى ( 4 ) وكذا
هامش
1 . التهذيب 1 : 262 ، ح 763 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
2 . التهذيب 1 : 266 ، ح 782 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
3 . التهذيب 1 : 277 ، ح 816 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
4 . رجال النجاشي : 348 / 939 .