لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ( 1 ) وقوله : لا نكاح للعبد ولا طلاق الا بإذن مولاه ( 2 ) وقوله : لا طلاق الا على طهر ( 3 ) وقوله : لإطلاق الا بخمس : شهادة شاهدين إلخ ( 4 ) وقوله : لإطلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك ( 5 ) وقوله : لا طلاق لسكران الَّذي لا يعقل ( 6 ) وقوله : لإظهار الا في طهر ( 7 ) وقوله : لإطلاق الا ما أريد به الطلاق ( 8 ) ولإظهار الا ما أريد به الظهار ( 9 ) وقوله : لا إيلاء حتى يدخل بها ( 10 ) إلى غير ذلك من الموارد التي يطلع عليها المتتبع .
والمقصود من الإطالة إثبات ان هذا التركيب وان كان استعماله وإرادة النهي به بأي معنى كان ليس بعزيز لكن شيوعه ليس بحد يكون ظاهرا فيه ابتداء أو مع تعذر الحقيقة ، ولو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدمة لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها .
فصل
حول المختار في معنى الرواية
اعلم أن هاهنا احتمالا آخر قد أشرنا إليه والآن نرجع إلى توضيحه وتشييده ، ربما
هامش
( 1 ) الوسائل - كتاب الايمان - الباب 11 -
( 2 ) المستدرك - كتاب النكاح - الباب 16 من أبواب نكاح العبيد والإماء -
( 3 ) الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 9 - من أبواب مقدماته وشرائطه -
( 4 ) المستدرك - كتاب الطلاق - الباب 11 من أبواب مقدماته وشرائطه -
( 5 ) المستدرك - كتاب الطلاق - الباب 12 - من أبواب مقدماته وشرائطه -
( 6 ) المستدرك - كتاب الطهارة - الباب 2 -
( 7 ) المستدرك - كتاب الظهار - الباب 2 -
( 8 ) الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 11 من أبواب مقدماته وشرائطه -
( 9 ) الوسائل - كتاب الظهار - الباب 3 -
( 10 ) الوسائل - كتاب الايلاء والكفارات - الباب 6 - من أبواب الايلاء -