تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
فصل حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني في حال الاحتمال الثالث قال العلامة شيخ الشريعة في رسالته المعمولة في حديث الضرر ما ملخصه : ان حديث الضرر محتمل عند القوم لمعان : أحدها ان يراد به النهي عن الضرر فيكون نظير قوله : لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 1 ) وقوله تعالى : فان لك في الحياة ان تقول لا مساس ( 2 ) أي لا تقربني ولا تمسني ، ومثل قوله صلى الله عليه وآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ( 3 ) وقوله صلى الله عليه وآله : لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ، وقوله صلى الله عليه وآله : لا أخصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة وقوله صلى الله عليه وآله : لا حمى في الإسلام ولا مناجشة ( 4 ) وقوله صلى الله عليه وآله : لا حمى في الأراك وقوله صلى الله عليه وآله : لا حمى الا ما حمى الله ورسوله ، وقوله صلى الله عليه وآله : لا سبق في خف أو حافر أو نصل ( 5 ) وقوله صلى الله عليه وآله : لا صمات يوم إلى الليل ( 6 ) وقوله صلى الله عليه وآله : لا صرورة في الإسلام ( 7 ) وقوله صلى الله عليه وآله : لا طاعة
هامش
( 1 ) سورة البقرة - الآية 193 . ( 2 ) سورة طه - الآية 9 . ( 3 ) الوسائل - كتاب النكاح - الباب 27 من أبواب عقد النكاح - قوله : لا جلب ، الجلب في الرهان هو ان يركب فرسه رجلا فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه أي صاح به ليكون هو السابق وهو ضرب من الخديعة ، وقيل غير ذلك ، والجنب ان يجعل الرّجل بجانبه مع فرسه عند الرهان فرسا آخر لكي يتحول عليه ان خاف ان يسبق على الأول وقيل غير ذلك ، والشغار تزويج الأخت أو البنت في مقابل الاخر بضعا ببضع - ( 4 ) المناجشة مدح الطعام - ( 5 ) الوسائل - كتاب السبق والرماية - الباب 3 - ( 6 ) الوسائل - كتاب الايمان - الباب 11 - ( 7 ) الصرورة الاصرار على ترك التزويج -
الرسائل — صفحة 46 | السيد الخميني / مجتبى الطهراني