تذييل
حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة
على الاستصحاب والجواب عنه
ربما يستدل على اعتبار الاستصحاب بقوله : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، وقوله : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس ، وقوله : كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لا بأس بنقل ما يوجد في كتب الاخبار بعين ألفاظها .
فالرواية الأولى ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك - راجع الوسائل - كتاب الطهارة الباب 37 - من أبواب النجاسات - الرواية 4 - والرواية الثانية ما عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي - الخطاب ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر - ورواها الكليني بسند آخر مثله وكذا الشيخ رحمه الله - راجع الوسائل كتاب الطهارة - الباب 1 - من أبواب الماء المطلق - الرواية 5 - والرواية الثالثة ما عن الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ( إلخ ) راجع الوسائل - كتاب التجارة - الباب 4 - من أبواب ما يكتسب به - الرواية 4 - ولعل اختلاف عبائر القوم في المضامين الثلاث مع ما هو الموجود في جوامع الحديث كان من باب النقل بالمعنى الجائز في الرواية -