الَّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 1 ) .
قال الشيخ قدس سره : والإنصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب ، وأنكر بعضهم ( 2 ) دلالتها عليه فضلا عن أظهريتها ، والحق ان دعوى الأظهرية كدعوى عدم الدلالة ممنوعة ، بل هي ظاهرة في الاستصحاب ، لكن بعض الروايات المتقدمة مثل صحيحة زرارة الأولى أظهر منها ، اما أصل دلالتها عليه ، فلان الظاهر من قوله : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، انهما تفريعان لقوله : اليقين لا يدخله الشك ، فحينئذ يحتمل ان يكون مقصود السائل من يوم الشك مطلق يوم الشك ، سواء كان من آخر شعبان أو آخر رمضان ، ويحتمل ان يكون المراد ، يوم الشك بين شعبان ورمضان ، أو بين
هامش
( 1 ) والرواية هكذا - كتبت إليه وانا بالمدينة أسأله عن اليوم الَّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ( إلخ ) راجع الوسائل - كتاب الصوم - الباب 3 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الرواية 13 -
( 2 ) هو المحقق النائيني رحمه الله .