تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

وفي جوامع الجامع : روى عنهم عليهم السّلام أنها صلاة الظهر ، وقيل : هي صلاة العصر ، وروي ذلك أيضاً مرفوعاً ، وقيل : صلاة الفجر ، يدل عليه قوله « وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » ( 1 ) . وفي مجمع البيان : قيل هي صلاة الظهر لتوسطه في النهار ، وقيل : العصر لتوسطه بين صلاة النهارية والليلية ، وقيل : هي المغرب لتوسطه في الطول والقصر ، وقيل : هي العشاء الآخرة لتوسطه بين صلاتين غير مقصورتين . وقيل : هي الصبح لتوسطه بين الضياء والظلام ( 2 ) . وقال الراوندي في آيات أحكامه : هي العصر فيما روي عن النبي صلَّى الله عليه وآله ، وعن علي عليه السّلام وعن ابن عباس والحسين ، وقال الحسين بن علي المغربي : هي صلاة الجماعة ، لان الوسط العدل ، فلما كانت صلاة الجماعة أفضلها خصت بالذكر . ثم قال : وهذا وجه مليح ، غير أنه لم يذهب إليه غيره . وقال في فصل آخر : وذكر أنها الجمعة يوم الجمعة والظهر سائر الأيام ، ثم ذكر أقوالا كثيرة سبقت ووجوهاً عديدة سبق بعضها وسيأتي بعض آخر . وفي القاموس : والصلاة الوسطى المذكورة في التنزيل الصبح ، أو الظهر ، أو العصر ، أو المغرب ، أو العشاء ، أو الوتر ، أو الفطر ، أو الأضحى ، أو الضحى ، أو الجماعة ، أو جميع الصلوات المفروضات ، أو الصبح والظهر ( 3 ) معاً ، أو صلاة غير معينة ، أو العشاء والصبح معاً ، أو صلاة الخوف ، أو الجمعة في يومها وفي سائر الأيام الظهر ، أو المتوسطة بين الطول والقصر ، أو كل من الخمس ، لان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين .

هامش
( 1 ) جوامع الجامع ص 44 .
( 2 ) مجمع البيان 1 / 343 .
( 3 ) في المصدر : والعصر .