« ويؤخذ من هذا الثلث » هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص كخبر سعد بن أبي خلف وغيره .
باب ميراث ذوي الأرحام
ممن ليس فيهم نص وإنما يرثون بآية : ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) ( 1 )
هامش
( 1 ) الأنفال - 75 .