« فإن تركت امرأة ( إلى قوله ) فلابن الابن ( 1 ) » هذا يدل على أن المصنف يقول بالإرث لا الطعمة وقد تقدم منه ما يدل على أن السدس طعمة ، ويؤيد المصنف بعض الأخبار التي تقدمت وحملت على التقية أو الطعمة مع أنه كالأخ وهو لا يرث في المرتبة الأولى وتقدم الأخبار في أن ولد الولد بمنزلة الولد ، وتقدم الأخبار قريبا أن الجد لا يرث مع الأبوين فكيف مع الأولاد ، والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان الأظهر عدم الإرث .
هامش
( 1 ) تقدم متنه في ص 298 .