Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 102

Contributors:

P.102
على جواز الوصية بالإنفاق ما دام المنفق عليه حيا لكن أن وفى الثلث وإلا فما يحتمله . « وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة » في الموثق كالصحيح كالشيخين « فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم » يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ما وصي وإلا فقد تقدم أنه يضمن بالمخالفة « فقال : تدفع الفضلة » الظاهر أنه على الاستحباب . باب الوصية للمكاتب وأم الولد « روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح ، كالشيخين ( 1 ) ، ويدل على أنه ينفذ من وصية المكاتب بمقدار ما أعتق منه .
Footnote
( 1 ) الكافي باب الوصية للمكاتب خبر 1 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده الخ خبر 24 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 102 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي