Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 100

Contributors:

P.100
أو ضمانها مع رضاهم ، ولهذا عبر عنه ب ( ثمَّ ) الدالة على التراخي غالبا . « وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الحسن بأبي بكر الحضرمي والبواقي ثقات ، ويدل على جواز عتق الأنثى عن الرقبة الموصى بها ولا ريب فيه . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « من وسط المال » أي من أصله لا من ثلثه أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصي أو الأعم ، ويدل كغيره من الأخبار سيما أخبار معاوية بن عمار على أنه إذا أوصى بمال في الحج وغيره وكان عليه حجة الإسلام فهو يتعلق بذلك المال وإن كان من الأصل لو لم يكن أوصى به ، ولا ريب في أنه إذا لم يف بها يتم الأجرة من الأصل لكن ينفع في نقصان ما أوصى به من غير الحج ، ويظهر منه أنه مع تقديمه العتق لا يقدم إلا أن يؤول بأنه لم يرتب في الوصية كما تقدم . واعلم أنه يمكن أن يكون الوصية بعتق ثلاثة مثلا ولا يفي المال بها فيعتق واحد ويعتق بعض العبد ولو كان سدسه ويسعى العبد في الباقي كما سيجيء .
Footnote
( 1 ) الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 7 والتهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه الخ خبر 45 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 100 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي