تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام عليه السلام فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه ، وقضى في رجل زحمته الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين ( 1 ) . وفي الصحيح عن حماد بن عيسى عن سوار ( وكأنه إرسال إلا أن يكون معمرا كثيرا ) عن الحسن ( ويمكن أن يكون البصري لكنه في التهذيب - عليه السلام - ويمكن أن يكون من النساخ أو من قلم الشيخ لأنه كان في النسخة المنقولة من خطه رحمه الله وكان البصري معمرا ) قال : إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثمَّ ماتت أمه من بعده فمر بها علي عليه السلام وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم أيهما مات قبل صاحبه ؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثمَّ ورث الزوج من امرأته الميتة ، نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة ، الباقي قال : ثمَّ ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة - أو على باب دار قوم فادعى عليهم قال : ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه - أي تؤدى من بيت المال هذا
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المقتول لا يدرى من قتله خبر 1 - 2 - 3 والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله خبر 4 - 5 - 6 .