Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 199

Contributors:

P.199
رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : لا يقطع - ويؤيده عمومات قوله عليه السلام إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ولهذا اختلف الأصحاب في قطع الشلاء سيما إذا أخبر جماعة من الأطباء أو عدلان منهم أو واحد يعتمد على قوله بأنه إذا قطعت لا ينحسم الدم ويموت ، وأما في قطع الصحيحة إذا كانت اليسار شلاء فباعتبار أنه يبقى بلا يد ولا يمكنه الطهارة والأكل وحملوا أخبار القطع على ما لو بقي له يد صحيحة وظن انقطاع الدم والله تعالى يعلم . « وليس على العبد » روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان ( 1 ) من مال مولاه قال : ليس عليه قطع ( 2 ) . وفي القوي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء . وفي القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع وإذا سرق من غير مواليه قطع . وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع .
Footnote
( 1 ) من باب الافتعال خان يخون . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 5 - 20 - 22 والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 53 - 54 . \ . ( 3 ) التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 56 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 199 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي