Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 198

Contributors:

P.198
واعلم أن مثل هذه الأخبار المعتبرة التي لا منافي لها من الأخبار وقلما يوجد خبر لا معارض له لم يعمل بها أكثر الأصحاب وحملوها على ما لو سرقاه من غير الحرز لعموم الأخبار الدالة على أنه إذا سرق من الحرز يقطع ويشعر الأخبار أيضا بذلك لأن فيها أنه مؤتمن وخائن ولا يوجدان إلا فيما لم يحرز عنه ، ولو عملت بإطلاقها وخصص العمومات بها لم يكن بعيدا كما ذهب إليه جماعة ويصدق عليهما أنهما مؤتمنان بإدخالهما الدار ولو سرقا من البيت أو الخزانة أو الصندوق مع قوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات . « والأشل إذا سرق » رواه المصنف في الصحيح عن زرارة وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) والظاهر أن المتن لزرارة وبعض معناه عن عبد الله لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال يقطع يده اليمنى على كل حال - ويؤيده العمومات المتقدمة . وروى الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وإن كان أشل ثمَّ قطع يد رجل قص منه - يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص . وتقدم صحيحة عبد الرحمن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له لو أن
Footnote
( 1 ) علل الشرايع باب العلة التي من أجلها لا يزاد السارق على قطع اليد والرجل خبر 6 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 37 - 38 ذيل 39 وأورد الأول في الكافي باب القطع كيف تقطع خبر 16 .