وبالإسناد ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل إلى منزل .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال : نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب ، وفي الموثق كالصحيح عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفي عنها زوجها أتحج ؟ قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل ، وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها ( 1 ) .
وفي القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحد الحميم على حميمه ثلث والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا ( 2 ) .
باب طلاق الحامل
« روى زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على أن طلاق
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 150 - 153 .