نساء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم سألته فقال : إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ( 1 ) ؟ فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أف لكن ، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم ( 2 ) َّ قالت : لا أمتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا وإنما أمرتكن أربعة أشهر ثمَّ لا تصبرن ؟ - لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها ثمَّ قالت يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحج ؟
قال : نعم .
« وسأل عمار الساباطي » في الموثق ، ويدل على جواز الزينة لغير الزوج والأحوط الترك للأخبار المتقدمة .
« وفي خبر آخر » روى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال :
نعم : ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أي يصيبها والنوب نزول الأمر .
( 2 ) ظاهره ان الرمي بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج فتأمل .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المتوفى عنها زوجها الخ خبر 5 - 7 - 11 - 14 - 12 .