تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
« وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) . « والمطلقة ( إلى قوله ) تحد » أي تترك الزينة في تعزية زوجها « والمطلقة لا تحد » فيكفيها من يوم الطلاق لأن الغرض هنا استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها ، فإن المطلوب هاهنا ليس استبراء الرحم فقط ، بل يطلب منها التعزية رعاية لحق الزوج أيضا . وعدة ( 2 ) المطلقة ثلاثة أطهار كما قال الله تبارك وتعالى : « والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ( 3 ) » وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) ( 4 ) . ( أما ) القرء هنا ( فعندنا ) أنه الطهر ، لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأقراء هي الأطهار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما للمطلقة التي الخ خبر 8 والتهذيب باب عدد النساء خبر 92 . ( 2 ) رام الشارح قده أولا بيان مقدار عدة المطلقة ، ثم الاستدلال على ما حكم به المصنف قده كما يأتي عند قوله ره واما ما ذكره المصنف من أن المطلقة تعتد الخ فتفطن . ( 3 ) البقرة - 228 . ( 4 ) البقرة - 234 . ( 5 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب معنى الإقراء خبر 4 - 2 - 3 - 1 والتهذيب باب عدة النساء خبر 22 - 20 - 21 - 26 .