عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها .
والحمل على الاستحباب أظهر وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال لا ، ينفق عليها من ما لها فيوقف على قوله ( لا ) أي لا نفقة لها من مال الميت بل ينفق عليها من حصتها من الميراث .
« وسأل شاب » في الصحيح ، رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن ابن شهاب ، والشيخ كذلك ، عن شهاب بن عبد ربه ( 1 ) ، فالظاهر أن الزيادة وقعت من نساخ الكليني « قال : يرجع إليها بخمسمائة درهم » لأن الطلاق منصف وهبتها للزوج ولغيره سواء .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له ولغيره سواء ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثمَّ ساق إليها الغنم ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق خبر 9 - 10 .