وفي القوي عن الحلبي ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن .
وفي القوي ، عن محمد بن زادية قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن شارب الخمر قال : فكتب عليه السلام : شارب الخمر كافر .
وفي الصحيح ، عن الجارود قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي ، عن أبيه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : مدمن الخمر كعابد وثن ، قال : قلت له : وما المدمن ؟
قال : الذي إذا وجدها شربها ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير وابن أبي يعفور قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ، ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها .
وفي القوي ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مدمن المسكر ، الذي إذا وجده شربه .
وفي الموثق ، عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر قال : هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل ؟ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا لا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن عليه السلام : بل هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال :
قول الله عز وجل : « قُلْ : إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » .
( فأما ) قوله : « ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، ( وأما ) قوله عز وجل : « وما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب آخر منه ( بعد باب مدمن الخمر ) خبر 1 - 2 - 3 - من كتاب الأشربة .