وروى الشيخان الأعظمان ، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنهما في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وبكير وبريد وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق ( 1 ) .
وفي الصحيح ( على الظاهر والمشهور ) عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال : يرد إلى السنة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، إنما الطلاق ، الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس على
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 28
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢٨